الشيخ الجواهري
361
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا يجوز التجبير بالعظم النجس والمتنجّس ] . نعم لو كان طاهراً - كعظم غير نجس العين من كلّ حيوان ولو ميتة بناءً على عدم نجاسته بالموت وطهر من النجاسة العرضية لو كانت - لا إشكال في جواز التجبير به وعدم وجوب إزالته ، عدا عظم ميّت الآدمي منه ، وإن كان هو لا ينجس بالموت أيضاً إلّا أنّه يجب قلعه ( 1 ) ، مع احتمال عدم الوجوب فيه أيضاً ( 2 ) . [ والقول بعدم وجوب الإزالة في النجس بعد اكتساء اللحم متّجه ] . نعم ، قد يقال بالفساد [ أي فساد الصلاة لو جبّر بالعظم النجس ] قبل الاكتساء ( 3 ) . [ اعتبار العصر في غسل الثياب النجسة ] : ( و ) [ هل يجب أن ] ( تعصر الثياب ) ونحوها ممّا يرسب فيها الماء ( من النجاسات كلّها ) إذا غسلت بالقليل ؟ ( 4 )
--> ( 1 ) الوسائل 24 : 183 ، ب 33 من الأطعمة المحرّمة ، ح 12 ، وفيه : « الحسين بن زرارة » . ( 2 ) التذكرة 2 : 496 . ( 3 ) الذكرى 1 : 144 . ( 4 ) المدارك 2 : 323 . الذخيرة : 161 . ( 5 ) المدارك 2 : 325 . ( 6 ) السرائر 1 : 187 . ( 7 ) المصابيح 5 : 122 .